شرح
علي ( عليهم السلام ) : « في رجلين شهدا على رجل أنه سرق فقطعت يده ، ثم رجع أحدهما فقال : شبّه علينا ، غرما دية اليد من أموالهما خاصّة . وقال في أربعة شهدوا على رجل أنّهم رأوه مع امرأة يجامعها وهم ينظرون ، فرجم ، ثم رجع واحد منهم ، قال : يغرم ربع الدية إذا قال : شبّه عليَّ ، وإذا رجع اثنان وقالا : شبّه علينا ، غرما نصف الدية ، وإن رجعوا كلهم وقالوا : شبّه علينا ، غرموا الدية ، فإن قالوا شهدنا بالزور ، قتلوا جميعاً » ( 1 ) وبها يقييد ما ظاهره لزوم تمام الدية على الراجع لو كان واحداً ، كما هو ظاهر معتبرة ( 2 ) مسمع كردين عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : « في أربعة شهدوا على رجل بالزنا فرجم ، ثم رجع أحدهم فقال : شككت في شهادتي ، قال :
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 14 من أبواب الشهادات ح 2 .
( 2 ) لا حاجة إلى هذا التقييد ، لضعف رواية مسمع ، فإن في طريق الشيخ الصدوق إلى مسمع كردين القاسمَ بن محمّد الجوهري ، وتوثيقه منحصر بروايته في كامل الزيارات ، وقد رجع عنه السيد الأستاذ باستثناء مشايخ جعفر بن محمّد بن قولويه في كامل الزيارات ، وليس القاسم منهم ، وهذا أيضاً لم يصحح في معجم رجال الحديث للسيد الأستاذ بعد الرجوع عن المبنى المذكور ، فإنّه بعد الرجوع أصبحت عدّة من طرق الشيخ والشيخ الصدوق إلى الرواة ضعيفة بعد أن كانت صحيحة ، وقد صحّح جملة منها في طبعة طهران التي طبعت بعد الرجوع المذكور ، إلاّ أن بعضها لم يصحّح ومنها طريق الصدوق إلى مسمع كردين ، فبقيت جملة « وطريق الصدوق إليه صحيح » في ترجمة مسمع على حالها ، وقد أشرنا إلى ضعف الطريق في كتابنا المفيد من معجم رجال الحديث تعليقاً على قول السيد الأستاذ : وطريق الصدوق إليه صحيح .