تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القضاء والشهادات تقريراً لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 72

مساهمون:

ص٧٢
شرح
ومنها معتبرة السكوني عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث : « أن النبي ( صلّى الله عليه وآله ) قال : يا علي إن ملك الموت إذا نزل فقبض روح الكافر ، نزل معه سفود ( 1 ) من نار فينتزع روحه به ، فتصيح جهنم ، فقال علي ( عليه السلام ) : هل يصيب ذلك أحداً من أمتك ؟ قال : نعم ، حاكم جائر ، وآكل مال اليتيم ظلماً ، وشاهد زور » ( 2 ) . وعلى كل حال ، فلو شهد شاهدان على شيء ثم انكشف أن شهادتهما كانت شهادة زور ، فقد يفرض أن الانكشاف كان قبل حكم الحاكم ، وقد يكون بعده . وعلى الثاني فقد يكون ذلك قبل الاستيفاء ، وقد يكون بعده . وعلى كل منهما قد يكون في الأموال ، وقد يكون في غيرها كالحدود ، فهنا عدة صور : الصورة الأُولى : كون الانكشاف قبل حكم الحاكم . ولا إشكال في أنه لا يحكم ، لسقوط شهادتهما ، وانكشاف أنها ليست شهادة صحيحة . الصورة الثانية : كون الانكشاف بعد الحكم وقبل الاستيفاء ، فكذلك تسقط شهادتهما ، لانكشاف أن حكم الحاكم لم يكن مبنياً على مستند
هامش
( 1 ) في هامش الكافي سفّود - كتنّور - : الحديدة التي يشوي بها اللحم . ( 2 ) الكافي 3 : 253 / 10 . الوسائل : باب 9 من أبواب الشهادات ح 3 وفيه « بسفود ، بدل سفود » و « فينتزع روحه فيصيح جهنم » بدل « فينتزع روحه به فتصيح جهنم » .
القضاء والشهادات تقريراً لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 72 | الشيخ محمد الجواهري