« مسألة 121 » : لو أعاد الشاهدان شهادتهما بعد الرجوع عنها ( 1 ) قبل حكم الحاكم ، فهل تقبل ؟ فيه وجهان ، الأقرب عدم القبول .
« مسألة 122 » : إذا رجع الشهود أو بعضهم عن الشهادة في الزنا خطأ جرى فيه ما تقدم ، ولكن إذا كان الراجع واحداً وكان رجوعه بعد الحكم والاستيفاء غرم ربع الدية ، وإن كان الراجع اثنين غرما نصف الدية ، وإذا كان الراجع ثلاثة غرموا ثلاثة أرباع الدية ، وإذا كان الراجع جميعهم غرموا تمام الدية ( 2 ) .
شرح
نعم ذكرت هذه الجملة في مرسلة الصدوق « قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : ادرأوا الحدود بالشبهات . . . » ( 1 ) .
ومن غريب ما وقع في المقام ما ذكره صاحب الرياض في أواخر حد السرقة ، من دعوى تواتر نص « الحدود تدرأ بالشبهات » فإنه كما ترى . فالدليل الدال على نفوذ الحكم وعدم جواز نقضه يقتضي ترتيب الآثار وإجراء الحد .
( 1 ) أي لو رجع الشاهدان عن الشهادة الثانية ، وشهدا بما شهدا به أولاً ، فهل تقبل شهادتهما الثالثة ، أو لا ؟
الظاهر عدم السماع ، لأنّ الرجوع عن الشهادة الأولى ، كما يعارض الشهادة الأُولى ، يعارض الشهادة الثالثة أيضاً ، فإن الرجوع عن الشهادة الأولى شهادة على خلاف الأولى ، لأنّه هو معنى إبراز الخطأ ، فكما يعارض الأولى يعارض الثالثة .
( 2 ) يدل على ذلك كما تقدم معتبرة السكوني عن جعفر عن أبيه عن
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 24 من أبواب مقدمات الحدود ح 4 ، الفقيه 4 : 53 / 90 .