تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القضاء والشهادات تقريراً لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 323

مساهمون:

ص٣٢٣
شرح
في صحيحة « مرسلة » سليمان بن خالد ( 1 ) المتقدمة بما إذا كان مسكراً ، فتختص رواية أبي الصباح الكناني هذه بالنبيذ غير المسكر . وكصحيحة « مرسلة » سليمان بن خالد ، صحيحة الحلبي ، قال : « سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) قلت : أرأيت إن أخذ شارب النبيذ ولم يسكر ، أيجلد ثمانين ؟ قال : لا ، وكل مسكّر حرام » ( 2 ) فان المعلوم منها أن موضوع الحكم أي قوله ( عليه السلام ) : « لا » مختص بالنبيذ غير المسكر ، وأما إذا كان مسكراً فحرام وفيه الحدّ أيضاً . ولو فرض عدم حجيّة رواية سليمان بن خالد وعدم وجود صحيحة الحلبي ، فيكفي في التقييد صحيحة أبي الصباح الكناني المتقدمة ( 3 ) وفيها « كل مسكر من الأشربة يجب فيه كما يجب في الخمر من الحدّ » فان هذا عام يشمل النبيذ المسكر وغير النبيذ ، ورواية أبي الصباح الكناني مطلقة على فرض حجيتها . والعموم بتقدم على الاطلاق ، لأن دلالة العموم بالوضع . ثم إنه بإزاء الروايات المتقدمة الدالة على ثبوت الحدّ في الخمر ،
هامش
( 1 ) لا يضر ضعف سندها ، لأن بمضمونها صحيحة الحلبي الآتية بعدها . ( 2 ) الوسائل : باب 4 من أبواب حدّ المسكر ح 5 . ( 3 ) في أوّل البحث في هذه المسألة ( مسألة 217 ) .