شرح
ثمانين كما يضرب في الخمر ، ويقتل في الثالثة كما يقتل صاحب الخمر » ( 1 ) .
ومنها : ما كان العنوان فيها شرب الخمر ، كمعتبرة أبي بصير ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : « كان علي ( عليه السلام ) يضرب في الخمر والنبيذ ثمانين » ( 2 ) .
وصحيحة بريد بن معاوية ، قال : « سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : إن في كتاب علي ( عليه السلام ) : يضرب شارب الخمر ثمانين ، وشارب النبيذ ثمانين » ( 3 ) .
وقد تقدم في البحث عن نجاسة الخمر وحرمته مضمون قوله ( عليه السلام ) إنما حرم الله الخمر لخاصيّته وهي الاسكار - لا لاسمه ( 4 ) - فالموجب للحرمة هو الإسكار ، فيكون هو الموجب للحدّ ، بلا فرق بين أقسامه .
ثم إن هذا الحكم يختص بغير الجاهل والصبي والمكره والمجنون ، وأما هؤلاء فليس عليهم حدّ ، لما تقدم من أن الأحكام التكليفية والوضعية
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 11 من أبواب حد المسكر ح 13 .
( 2 ) الوسائل : باب 4 من أبواب حدّ المسكر ح 2 .
( 3 ) الوسائل : باب 4 من أبواب حدّ المسكر ح 1 .
( 4 ) الوسائل : باب 19 من أبواب الأشربة المحرمة .