تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القضاء والشهادات تقريراً لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 304

مساهمون:

ص٣٠٤
ويضرب بثياب بدنه ولا يجرّد ، ويقتصر فيه على الضرب المتوسط ( 1 ) .
شرح
باب المثال . وفي جملة من الروايات : من افترى على مسلم ضرب ثمانين جلدة ( 1 ) وهو عام للرجل والمرأة ، بل الآية الكريمة مطلقة أيضاً ( وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحَصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلاَ تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً ) ( 2 ) والذين يرمون ، الموضوع فيها هو الصلة ، وهو الرمي ، فالحكم تابع له ، من الرجل كان أو المرأة ، كما في قوله تعالى : ( الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاَةَ ) و ( الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا الله ثُمَّ اسْتَقَامُوا ) إلى ما شاء الله ، فلا اختصاص بالرجل . ( 1 ) بين الضرب القوي والخفيف ، على ما هو المصرح به في معتبرة إسحاق بن عمار عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : « المفتري يضرب بين الضربين ، يضرب جسده كله فوق ثيابه » ( 3 ) وغيرها . وهي أيضاً دالة على أن الضرب يكون من فوق الثياب ، ومن دون تجريد . كما صرح به في معتبرة أُخرى ، وهي معتبرة السكوني عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أمر رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) أن لا ينزع شيء من ثياب القاذف إلاّ الرداء » ( 4 ) .
هامش
( 1 ) كما في صحيحة بكير عن أحدهما « عليهما السلام » أنه قال : « من افترى على مسلم ضرب ثمانين : . . . الحديث » الوسائل : باب 4 من أبواب حد القذف ح 13 . ( 2 ) النور : 4 . ( 3 ) الوسائل : باب 15 من أبواب حد القذف ح 3 . ( 4 ) الوسائل : باب 15 من أو باب حد القذف ح 4 .