( مسألة 211 ) : حد القذف ثمانون جلدة ( 1 ) ولا فرق في ذلك بين الحرّ والعبد ( 2 ) والذكر والأنثى ( 3 ) .
شرح
( 1 ) على ما نطقت به الآية المباركة ( 1 ) والروايات الكثيرة ( 2 ) .
( 2 ) تقدم ( 3 ) أن التنصيف الذي يكون في العبد ، إنّما هو في حقوق الله سبحانه ، لا في حقوق الناس ، والقذف من حقوق الناس .
( 3 ) وإن كان الوارد في جملة من الروايات لفظ الرجل ، إلاّ أنه من
هامش
( 1 ) ( وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحَصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً ) النور / 4 .
( 2 ) منها : معتبرة حريز عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « القاذف يجلد ثمانين جلدة ، ولا تقبل له شهادة أبداً إلاّ بعد التوبة أو يكذب نفسه ، فان شهد له ثلاثة وأبى واحد ، يجلد الثلاثة ولا تقبل شهادتهم ، حتى يقول أربعة : رأينا مثل الميل في المكحلة » .
ومنها : معتبرة أبي بصير عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : « في امرأة قذفت رجلاً ، قال : تجلد ثمانين جلدة » .
ومنها : معتبرة السكوني عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « إذا سألت الفاجرة : من فجر بك ؟ فقالت : فلان ، فأن عليها حدّين : حدّاً من فجورها ، وحدّاً بفريتها على الرجل المسلم » .
ومنها : معتبرة عبد الله بن سنان ، قال : « قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنّ الفرية ثلاث - يعني ثلاث وجوه - إذا رمى الرجل الرجل بالزنا ، وإذا قال : إنّ أُمّه زانية ، وإذا دعا لغير أبيه ، فذلك فيه حدّ ثمانون » ، الوسائل باب 2 من أبواب حدّ القذف ح 5 ، ح 1 ، ح 3 ، ح 2 .
( 3 ) في المسألة 162 - 181 .