تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القضاء والشهادات تقريراً لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 307

مساهمون:

ص٣٠٧
« مسألة 213 » : لو تقاذف شخصان درئ عنهما الحدّ ، ولكنهما يعزّران ( 1 ) .
شرح
في ثبوت القيادة بالاقرار ( 1 ) ، من أن الاقرار حجة على الاطلاق ، إلاّ ما دل الدليل على لزوم التكرار فيه ، ولا دليل على اللزوم في المقام . ( 1 ) لأنّهما ارتكبا محرماً فللحاكم أن يعزرهما . وقد دلت على ذلك صحيحة عبد الله بن سنان ، قال : « سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجلين افترى كل واحد منهما على صاحبه ، فقال : يدرأ عنهما الحدّ ويعزران » ( 2 ) وكذا صحيحة أبي ولاد الحناط قال : « سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : « أُتي أمير المؤمنين ( عليه السلام ) برجلين قذف كلّ واحد منهما صاحبه بالزنا في بدنه ، قال : فدرأ عنهما الحدّ وعزرهما » ( 3 ) .
هامش
( 1 ) في المسألة 198 وتقدم منّا الإشكال في ذلك أيضاً . ( 2 ) الوسائل : باب 18 من أبواب حد القذف ح 1 . ( 3 ) الوسائل : باب 18 من أبواب حد القذف ح 2 .