تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القضاء والشهادات تقريراً لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 300

مساهمون:

ص٣٠٠
المطالبة به أو العفو . « مسألة 207 » : إذا تكرر الحدّ بتكرر القذف قتل القاذف في الثالثة ( 1 ) . « مسألة 208 » : إذا تكرر القذف من شخص واحد لواحد قبل أن يقام عليه الحدّ ، حُدَّ حداً واحداً ( 2 ) .
شرح
منهما المقذوف غير المخاطب ، فهو كما إذا قال لرجل : جارك زان ، أو لجالس جليسك زان ، فحق القذف إنما هو للمقذوف لا للمخاطب ، أجنبياً كان أو قريباً ، فلا خصوصية للأب المخاطب ، أو الابن المخاطب ، ونسب إلى الشيخ في النهاية أنه قال : إن حق القذف ثابت للأب المخاطب . ولم يظهر له وجه . ( 1 ) لصحيحة يونس المتقدمّة ( 1 ) الدالة على أن أصحاب الكبائر إذا أُقيم عليهم الحدّ مرتين قتلوا في الثالثة ، خرجنا عنها في الزنا للدليل الدال على أنه يقتل في الرابعة . وحمل القذف عليه قياس لا نقول به . ( 2 ) القذف المتكرر من القاذف إما أن يكون بعد الحد ، أو قبل الحكم « الحدّ » . فإذا فرض أنه قذف مراراً قبل الحكم « الحدّ » كأن قذفه بالزنا يوم الجمعة ، ويوم السبت ، وهكذا ، ولكن لم يحكم عليه بالحدّ ولم يحدّ خارجاً ، فلا أثر لتعدد القذف ، بل مقتضى صحيحة محمّد بن مسلم أنه إذا قذفه عشر مرات قبل أن يحدّ ، لا يحدّ ، إلاّ حدّاً واحداً فقد روى عن
هامش
( 1 ) في المسألة 166 .