تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القضاء والشهادات تقريراً لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 278

مساهمون:

ص٢٧٨
شرح
السلام ) يقولان : بينما الحسن بن علي ( عليهما السلام ) في مجلس أمير المؤمنين ( عليه السلام ) إذ أقبل قوم فقالوا : يا أبا محمّد أردنا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال : وما حاجتكم ؟ قالوا : أردنا أن نسأله عن مسألة ، قال : وما هي تخبرونا بها ؟ قالوا : امرأة جامعها زوجها ، فلما قام عنها قامت بحموتها فوقعت على جارية بكر ، فساحقتها فوقعت النطفة فيها فحملت ، فما تقول في هذا ؟ فقال الحسن ( عليه السلام ) ، معضلة وأبو الحسن لها ، وأقول : فإن أصبت فمن الله ومن أمير المؤمنين ، وإن أخطأت فمن نفسي ، فأرجو أن لا أُخطئ إن شاء الله ، يعمد إلى المرأة فيؤخذ منها مهر الجارية البكر في أول وهلة ، لأن الولد لا يخرج منها حتى تشق فتذهب عذرتها ، ثم ترجم المرأة لأنها محصنة ، وينتظر بالجارية حتى تضع ما في بطنها ، ويرد الولد إلى أبيه صاحب النطفة ، ثم تجلد الجارية الحدّ ، قال : فانصرف القوم من عند الحسن ( عليه السلام ) فلقوا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فقال : ما قلتم لأبي محمّد وما قال لكم ؟ فأخبروه ، فقال : لو أنني المسؤول لما كان عندي فيها أكثر مما قال ابني » ( 1 ) . وكذا معتبرة المعلى بن خنيس ، قال : « سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل وطأ امرأته ، فنقلت ماءه إلى جارية بكر فحبلت ، فقال : الولد للرجل ، وعلى المرأة الرجم ، وعلى الجارية الحدّ » ( 2 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 3 من أبواب حد السحق والقيادة ح 1 . ( 2 ) الوسائل : باب 3 من أبواب حد السحق والقيادة ح 4 .
القضاء والشهادات تقريراً لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 278 | الشيخ محمد الجواهري