تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القضاء والشهادات تقريراً لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 279

مساهمون:

ص٢٧٩
« مسألة 195 » : لو تكرّرت المساحقة ، فإن أُقيم الحدّ عليها بعد كلّ مساحقة قتلت في الثالثة ( 1 ) وأمّا إذا لم يقم عليها الحدّ لم تقتل ( 2 ) . « مسألة 196 » : إذا تابت المساحقة قبل قيام البيّنة فالمشهور سقوط الحدّ عنها ، ودليله غير ظاهر . ولا أثر لتوبتها بعد قيام البيّنة بلا إشكال ( 3 ) .
شرح
وبهاتين المعتبرتين تقيد الاطلاقات ، ويفرق بين المحصنة وغير المحصنة ، فترجم الأُولى وتجلد الثانية مائة . ( 1 ) على ما يقتضيه إطلاق معتبرة يونس المتقدمة من أن أصحاب الكبائر كلّها إذا أُقيم عليهم الحدّ مرتين قتلوا في الثالثة ، ولا مقيد لها . ولا يخفى أن ذلك إذا لم يكن الحد هو الرجم كما هو واضح . ( 2 ) في الثالثة أو الرابعة أو غيرهما ، لعدم الدليل . ( 3 ) أما عدم السقوط بالتوبة بعد الثبوت فواضح ، وأما السقوط بالتوبة قبل الثبوت بالبيّنة ، فقد تقدم منا في باب الزنا واللواط أنه لا دليل عليه . نعم ، للحاكم العفو في بعض الموارد كما تقدم الكلام فيه مفصلاً ، ولا خصوصية للمساحقة ، بل الكلام فيها هو الكلام في اللواط والزنا .