تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القضاء والشهادات تقريراً لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 280

مساهمون:

ص٢٨٠
« مسألة 197 » : لو جامع الرجل زوجته ، فقامت الزوجة فوقعت على جارية بكر فساحقتها ، فألقت النطفة فيها فحملت فعلى المرأة مهر الجارية البكر ، ثم ترجم المرأة . وأما الجارية فتنظر حتى تضع ما في بطنها ويردّ إلى أبيه صاحب النطفة ، ثم تجلد ( 1 ) وما نسب إلى بعض المتأخرين من إنكار كون المهر على المرأة ، بدعوى أن المساحقة كالزانية في سقوط دية العذرة لا وجه له .
شرح
( 1 ) كل ذلك هو مدلول صحيحة محمّد بن مسلم المتقدمة . وذكر بعضهم أنه ليس على المرأة المتزوجة المهر ، ولا يعرف لذلك وجه بعد وضوح أن الوضع بعد الحمل موجب لزوال عذرتها ، وهو مما يضمن ( 1 ) وبالأخص بعد التصريح به في صحيحة محمّد بن مسلم المتقدمة ، فهو اجتهاد في مقابل النص . وقياس المقام بالزنا وأنه لا مهر لبغي ، لا موجب له ، بعد ما عرفت من الصحيحة الدالة على وجوب المهر على المرأة المتزوجة .
هامش
( 1 ) هذا اللزوم قد لا يكون متحققاً في زماننا ، فيمكن أن يكون الوضع من دون زوال عذرتها ، والنص الموجب لثبوت مهر المثل عليها معلل بذلك ، فليس القول بعدم ثبوت المهر لو لم تذهب عذرتها اجتهاداً في مقابل النص .
القضاء والشهادات تقريراً لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 280 | الشيخ محمد الجواهري