وقال جماعة : إنّ الحكم في المحصنة أيضاً كذلك ( 1 ) ولكنّه ضعيف ، بل الظاهر أن المحصنة ترجم .
شرح
( 1 ) أي هو الجلد مائة ، بل هو المعروف والمشهور بينهم .
وذهب الشيخ إلى أن حدّ المساحقة المحصنة هو الرجم ، وغير المحصنة هو الجلد ، كما هو الحال في الزنا ، ومال إليه ثاني الشهيدين في المسالك ، والظاهر أنه هو الصحيح وإن كان خلاف المشهور ، إذ لا مستند للمشهور إلاّ الاطلاقات ، ولكن صحيحة محمّد بن مسلم صريحة في وجوب الرجم على المحصنة ، قال : « سمعت أبا جعفر وأبا عبد الله ( عليهما