تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القضاء والشهادات تقريراً لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 275

مساهمون:

ص٢٧٥

السادس : السحق

« مسألة 194 » : حدّ السحق إن كانت غير محصنة مائة جلدة ( 1 ) ويستوي في ذلك المسلمة والكافرة ، وكذلك الأمة والحرة على المشهور ( 2 ) . وفيه إشكال بل منع .
شرح
( 1 ) وقد دلت على ذلك عدة روايات : منها : صحيحة هشام ومحمّد بن أبي حمزة وحفص ، كلّهم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : « أنه دخل عليه نسوة فسألته امرأة منهن عن السحق ، فقال : حدها حدّ الزاني ، فقالت المرأة : ما ذكر الله ذلك في القرآن ، فقال : بلى : قالت : وأين هنَّ ؟ قال : هنَّ أصحاب الرسِّ » ( 1 ) وحدّ الزنا مائة جلدة على ما في الآية المباركة ، فكذلك السحق . ومنها : صحيحة زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : « السحّاقة تجلد » ( 2 ) والحكم لا إشكال فيه ولا خلاف . ويعم هذا الحكم المسلمة والكافرة ، لإطلاق الدليل . ( 2 ) واستدلوا على ذلك بإطلاق الدليل الذي لم يقيّد بالحرة . وما دل على أن الحدّ ينصف في الأمة ( 3 ) معارض لهذه الأدلة بالعموم من وجه ، لأن
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 1 من أبواب حد السحق والقيادة ح 1 . ( 2 ) الوسائل : باب 1 من أبواب حد السحق والقيادة ح 2 . وفي دلالة الرواية على أن حدّ السحق إذا كان مرة واحدة الجلد مائة تأمل بل منع . ( 3 ) كما في صحيحتي سليمان بن خالد المتقدمين في المسألة 181 .