السابع : القيادة
وهي الجمع بين الرجال والنساء للزنا ، وبين الرجال والرجال للواط ، وبين النساء والنساء للسحق .
« مسألة 198 » : تثبت القيادة بشهادة رجلين عادلين ( 1 ) ، ولا يثبت بشهادة رجل وامرأتين ، ولا بشهادة النساء منفردات .
وهل يثبت بالاقرار مرة واحدة ؟ المشهور عدم ثبوتها بذلك ، بل لا بد من الإقرار مرّتين ، ولكن لا يبعد ثبوتها بالاقرار مرّة واحدة ( 2 ) .
شرح
( 1 ) لإطلاقات أدلة حجية البيّنة التي يثبت بها كل شيء إلاّ ما خرج بالدليل ، كالزنا فإنه لا يثبت إلاّ بشهادة أربعة رجال كما تقدّم ، وأما شهادة رجل وامرأتين أو النساء منفردات فلا تثبت القيادة بهما ، وتقدم الكلام فيما يثبت بشهادة النساء منفردات وما لا يثبت ، وليس المقام مما يثبت بشهادتهن ، وكذا بشهادة رجل وامرأتين .
( 2 ) فان مقتضى إطلاق أدلة حجية الإقرار ثبوت القيادة به ولو كان إقراراً واحداً ، كما في غير القيادة من الأموال ونحوها ، إلاّ ما خرج بالدليل