وجب الابتداء على الشهود . وهو لا يخلو من إشكال ، بل لا يبعد وجوب بدء الإمام بالرجم مطلقا ( 1 ) .
شرح
تضع .
الثانية : معتبرة سماعة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « تدفن المرأة إلى وسطها ، ثم يرمي الإمام ويرمي الناس بأحجار صغار ، ولا يدفن الرجل إذا رجم إلاّ إلى حقويه » ( 1 ) .
( 1 ) في معتبرة سماعة المتقدمة ، ومعتبرة أبي بصير قال « قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : تدفن المرأة إلى وسطها إذا أرادوا ان يرجموها ، ويرمي الإمام ثم يرمي الناس بعد بأحجار صغار » ( 2 ) التصريح بوجوب بدء الإمام بالرجم ، بلا تقييد بما إذا ثبت الزنا بالاقرار أو البيّنة ، ومقتضى الاطلاق عدم الفرق بينهما .
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 14 من أبواب حد الزنى ح 3 .
( 2 ) الوسائل : باب 14 من أبواب حد الزنا ح 1 .