تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القضاء والشهادات تقريراً لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 224

مساهمون:

ص٢٢٤
شرح
فلا إشكال ولا خلاف في عدم وجوب رده : وذلك . لصحيحة الحسين بن خالد المتقدمة قريباً ، فإنها واضحة الدلالة على ذلك . وكذا معتبرة أبي العباس . قال « قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : أتى النبي ( صلّى الله عليه وآله ) رجل فقال : إني زنيت - إلى أن قال - فأمر به رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) أن يرجم ، فحفروا له حفيرة ، فلما أن وجد مس الحجارة خرج يشتد ، فلقيه الزبير فرماه بساق بعير فعقله به ، فأدركه الناس فقتلوه ، فأخبروا النبي ( صلّى الله عليه وآله ) بذلك فقال هلا تركتموه . . . » ( 1 ) . وكذا صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : « أنه إن كان أصابه ألم الحجارة فلا يرد ، وإن لم يكن أصابه ألم الحجارة رد » ( 2 ) . 2 - وأما إذا كان الثبوت بالبيّنة ولم تصبه الحجارة ، فهذا أيضاً لا إشكال في وجوب رده ، للاطلاقات أولاً ، ولصحيحة الحسين بن خالد المتقدمة ثانياً . 3 - وإن كان الثبوت بالاقرار ولم تصبه الحجارة ، فالظاهر أنه لا خلاف في وجوب رده ، وذلك .
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 15 من أبواب حد الزنا ح 2 . ( 2 ) الوسائل : باب 15 من أبواب حد الزنا ح 5 ، ولا وجه لتوهم إرسالها ، لأن فيها « عن غير واحد » ، إذ هو كقولنا : عن عده من أصحابنا .