تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القضاء والشهادات تقريراً لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 214

مساهمون:

ص٢١٤
« مسألة 167 » : إذا كانت المزني بها حاملاً ، فان كانت محصنة تربصّ بها حتى تضع حملها ، وترضعه مدّة اللباء ، ثم ترجم ( 1 ) .
شرح
فالصحيح أن حكم العبد حكم الحر نصفاً ، فكما أن جلده نصف جلد الحر فكذلك في المقام ، يحسب كل مرة من الحر بمرتين من العبد ، والحر يقتل في الرابعة ، فالعبد يقتل في الثامنة . ( 1 ) بلا خلاف بين الأصحاب ، وهو حكم على القاعدة ، لأن حفظ الولد مما لا بد منه ، ولا يجوز قتل الولد من جهة جرم أُمه ، مضافاً إلى معتبرة عمار الساباطي ، قال : « سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن محصنة زنت وهي حبلى ؟ قال : تقر حتى تضع ما في بطنها وترضع ولدها ثم ترجم » ( 1 ) والرضاع فيها وإن كان مطلقاً ، إلاّ أنّه لا بد من حمله على رضاع اللباء ، لما في معتبرة ( 2 ) أبي مريم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : « أتت امرأة أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فقالت : إني قد فجرت ، فأعرض بوجهه عنها ، فتحولت حتى استقبلت وجهه ، فقالت : إني قد فجرت . فأعرض عنها ثم استقبلته ، فقالت : إني قد فجرت ، فأعرض عنها ثم استقبلته ،
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 16 من أبواب حد الزنا ح 4 . ( 2 ) أقول : الرواية ضعيفة ، فان في سند الشيخ الصدوق إلى يونس بن يعقوب الحكم بن مسكين وهو مجهول ، نعم روى في كامل الزيارات ، وقد كان السيد الأستاذ يعتمده ويرى وثاقة كل من روى في كامل الزيارات ، إلاّ أنه رجع عنه باستثناء مشايخ جعفر بن محمّد بن قولويه في كامل الزيارات ، وليس الحكم منهم .