تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القضاء والشهادات تقريراً لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 213

مساهمون:

ص٢١٣
شرح
خمسين ، إلى ثماني مرات ، فان زنى ثماني مرات قتل وأدى الإمام ( عليه السلام ) قيمته إلى مواليه من بيت المال » ( 1 ) . وذهب جماعة إلى أنه يقتل في التاسعة ، منهم الصدوق ، ولا دليل لهم على ذلك إلاّ رواية بريد العجلي أو عبيد بن زرارة - والترديد في ذلك من الراوي ، وهو محمّد بن سليمان - قال « قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أمة زنت ؟ قال : تجلد خمسين جلدة ، قلت : فإنها عادت ؟ قال : تجلد خمسين ، قلت : فيجب عليها الرجم في شيء من الحالات ؟ قال : إذا زنت ثماني مرات يجب عليها الرجم ، قلت : كيف صار في ثماني مرات ؟ فقال : لأن الحرّ إذا زنى أربع مرات وأُقيم عليه الحدّ قتل ، فإذا زنت الأمة ثماني مرات رجمت في التاسعة . . . » ( 2 ) . وروى هذه الرواية الشيخ الصدوق أيضاً ، إلاّ أنه قال : في عبد زنى ( 3 ) . ولا فرق من هذه الجهة في الحكم . وهذه الرواية ضعيفة ، أما على سند الشيخ ( 4 ) فبمحمد بن سليمان والأصبغ بن الأصبغ ، وأما على سند الصدوق ( 5 ) فبمحمد بن سليمان ، فلا يمكنها معارضة صحيحة بريد المتقدّمة .
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 32 من أبواب حد الزنا ح 2 . ( 2 ) الوسائل : باب 32 من أبواب حد الزنا ح 1 . ( 3 ) الفقيه 4 : 31 / 90 . ( 4 ) والشيخ الصدوق في الفقيه 4 : 31 / 90 . ( 5 ) في علل الشرائع 546 / 1 .