« مسألة 166 » : لو أُقيم الحدّ على الزاني ثلاث مرّات ، قتل في الرابعة إن كان حراً ( 1 ) .
ويقتل في الثامنة بعد إقامة الحدّ عليه سبعاً إن كان مملوكاً ، وأدّى الإمام قيمته إلى مواليه من بيت المال ( 2 ) .
شرح
( 1 ) وتدل على ذلك معتبرة أبي بصير - التي وعدنا سابقاً بذكرها - قال « قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : الزاني إذا زنى يجلد ثلاثاً ، ويقتل في الرابعة . . . . » ( 1 ) .
إلاّ أنه قال جماعة منهم الصدوق : إنه يقتل في الثالثة - لا الرابعة - واستدل على ذلك بصحيحة يونس عن أبي الحسن الماضي ( عليه السلام ) الدالة على أن أصحاب الكبائر يقتلون في الثالثة ، قال : « أصحاب الكبائر كلّها إذا أُقيم عليهم الحدّ مرتين قتلوا في الثالثة » ( 2 ) ، والزنا من الكبائر ، فيقتل مرتكبه في الثالثة .
وهذا صحيح لولا معتبرة أبي بصير المتقدمة الواردة في خصوص الزنا ، فهي مخصصة لصحيحة يونس بغير الزنا من الكبائر .
ونتيجة ذلك أن أصحاب الكبائر يقتلون في الثالثة إلاّ الزنا ، فإنه يقتل مرتكبه في الرابعة ، هذا كله بالنسبة إلى الزاني الحر .
( 2 ) ويدل على ذلك صحيحة بريد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « إذا زنى العبد جلد خمسين ، فان عاد ضرب خمسين ، فان عاد ضرب
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 5 من أبواب مقدمات الحدود ح 2 .
( 2 ) الوسائل : باب 5 من مقدمات الحدود ح 1 .