ولا تغريب عليهما ولا جزّ ( 1 ) .
شرح
مؤيدة بغيرها كرواية ( 1 ) الحسن بن السري عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « إذا زنى العبد والأمة وهما محصنان فليس عليهما الرجم ، وإنما عليهما الضرب خمسين نصف الحد » ( 2 ) .
( 1 ) أما الجزّ أو الحلق فمورد ما دل عليه هو الرجل الحر ، لأن في إحدى الروايتين الدالة على ذلك الجلد مائة ، والمملوك والمملوكة لا يجلدان مائة ، وفي الثانية يجلد الحدّ ، وهو إشارة إلى الحدّ المعروف وهو
هامش
( 1 ) عبرّ عنها السيد الأستاذ في المباني بالصحيحة ، وهذا عدول عن ذلك لجهالة الحسن بن السري .
( 2 ) الوسائل : باب 31 من أبواب حد الزنا ح 3 .
أقول : لا بد من التنبيه هنا على أن حدّ العبد أو الأمة هنا خمسون جلدة ، محصناً كان أو لم يكن ، إنما هو فيما إذا لم يكن الزنا بذات محرم ، أو مكرهاً للمرأة ، أو كان كافراً وزنى بمسلمة ، أو كان الزنا بزوجة الأب ، فان حكمه في هذه الموارد هو القتل بالسيف ، أو الرجم فيما إذا كان الزنا بزوجة الأب ، محصناً كان العبد أو غير محصن .