نعم ، المكاتب إذا تحرر منه شي جُلد بقدر ما أُعتق ، فلو أعتق نصفه جلد خمساً وسبعين جلدة ، وإن أُعتق ثلاثة أرباعه جلد سبعاً وثمانين جلدة ونصف جلدة ، ولو أعتق ربعه جلد اثنتين وستين جلدة ونصف جلدة ، وكذا الحال في المكاتبة إذا تحرر منها شيء ( 1 ) .
شرح
للزاني ، وأما الاضرار بالمالك والتصرف في ملكه بغير إذنه فيحتاج إلى دليل ولا دليل . والحكمان لا إشكال فيهما ولا خلاف .
( 1 ) وذلك لعدة ورايات دلت أنه يجلد بمقدار حريته من الحد وبمقدار رقيته منه ، فإذا أدى نصف مال المكاتبة جلد خمسين جلده نصف حدّ الحرّ وخمسة وعشرين جلدة نصف حد العبد ، هذا .
وقد يكون هنا كسر ، كما فرض في صحيحة محمّد بن قيس عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : « قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في مكاتبة زنت ، قال : ينظر ما أدت من مكاتبتها فيكون فيها حدّ الحرة . وما لم تقض فيكون فيه حدّ الأمة ، وقال في مكاتبة زنت وقد أعتقت منها ثلاثة أرباع وبقي الربع ، جلدت ثلاثة أرباع الحدّ حساب الحرة على المائة ، وذلك خمس وسبعون جلدة ، وربعها حساب خمسين من الأمة اثنا عشر سوطاً » ونصف ، فذلك سبعة ( 1 ) وثمانون جلدة ونصف ، وأبى أن يرجمها
هامش
( 1 ) كذا في الكافي 7 : 236 / 15 ، والتهذيب 10 : 92 والوسائل ، وفي الوسائل طبع مؤسسة آل البيت « عليهم السلام » « سبع » وهو الأنسب ، إلاّ أن في مصادر الحديث كلها « سبعة » .