« مسألة 161 » : لو طلّق شخص زوجته ( 1 ) خلعاً ، فرجعت الزوجة بالبذل ، ورجع الزوج بها ، ثم زنى قبل أن يطأ زوجته لم يرجم ، وكذا زوجته .
شرح
الثانية : رواية علي بن جعفر عن أخيه ( عليه السلام ) قال : « سألته عن رجل طلق أو بانت امرأته ثم زنى ما عليه ؟ قال : الرجم . وقال : سألته عن امرأة طلقت ، فزنت بعدما طلقت هل عليها رجم ؟ قال نعم » ( 1 ) وتقيّد العدة بالعدة الرجعية لصحيحة يزيد الكناسي المتقدمة . وأما الزنا بعد البينونة فليس حكمه الرجم قطعاً ، فهذا مقطوع البطلان ، بل كل من الرجل والمرأة لو زنى فهو من زنا غير المحصن .
على أن الرواية ضعيفة ، لأن في سندها عبد الله بن الحسن ولم يوثق .
فالصحيح ما ذكرنا من أن الزنا في العدة الرجعية من زنا المحصن ، والزنا في غير العدة الرجعية سواء العدة البائنة أو عدة الوفاة من زنا غير المحصن .
( 1 ) طلاقاً خلعياً - بائناً - فزنى ، كان من زنا غير المحصن كما تقدم ولو فرض رجوع الزوجة في البذل ، فرجع وزنى قبل أن يدخل بها ، كان من زنا غير المحصن أيضاً ، وكذلك لو زنت هي والحال هذه ، وذلك لأنّه بالطلاق حصلت البينونة ، فارتفع الاحصان في كل منهما ، وبالرجوع
هامش
( 1 ) وسائل باب 6 من أبواب حد الزنا ح 1 وح 2 .