« مسألة 163 » : لا تجلد المستحاضة ما لم ينقطع عنها الدم ، فإذا انقطع جلدت ( 1 ) .
« مسألة 164 » : لا يجلد المريض الذي يخاف عليه الموت حتى يبرأ ( 2 ) ومع اليأس من البرء يضرب بالضغث المشتمل على العدد مرّة واحدة ، ولا يعتبر وصول كلّ شمراخ إلى جسِده .
شرح
وأن ينفيها قبل أن يبين عتقها » ( 1 ) .
وكذا لو كان الكسر ثلثاً أو ثلثين بحسب اختلاف الموارد من جهة الحرية والرقبة ، فيؤخذ من السوط بمقدار النصف أو أكثر أو أقل ، كما صرح به فيما رواه الشيخ بطريق آخر عن محمّد بن قيس ، قال : « يؤخذ السوط من نصفه فيضرب به ، وكذلك الأقل والأكثر » ( 2 ) . والحاصل أنه لا بد من ملاحظة نسبة الحرية والرقية ( 3 ) .
( 1 ) ويدل على ذلك صريحاً معتبرة السكوني عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « لا يقام الحدّ على المستحاضة حتى ينقطع الدم عنها » ( 4 ) .
( 2 ) ويؤمن عليه من خطر الموت ( 5 ) ، فان فرض عدم رجاء البرء
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 33 من أبواب حد الزنا ح 3 .
( 2 ) التهذيب 10 : 29 / 93 ، الوسائل : باب 33 من أبواب حد الزنا ح 4 .
( 3 ) الظاهر أن كلام السيد الأستاذ كله في المكاتبة المطلقة ، وأما المكاتبة المشروطة فالظاهر أنه وإن أدّى مقداراً ، إلاّ أن حكمه حكم العبد القن ، لأنه لم يتحرر منه شيء ما لم يؤد جميع المال .
( 4 ) الوسائل : باب 13 من أبواب مقدمات الحدود ح 3 .
( 5 ) ذكر السيد الأستاذ في المباني إن الدليل على ذلك معتبرة السكوني عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « أُتي أمير المؤمنين ( عليه السلام ) برجل أصاب حداً ، وبه قروح في جسده كثيرة ، فقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أقروه حتى يبرأ ولا تنكؤوها عليه فتقتلوه » الكافي 7 : 244 / 3 ، الوسائل باب 13 من أبواب مقدمات الحدود ح 4 . ولكن لم يذكر الاستدلال بها في الدرس . والظاهر أن عدم ذكرها لضعفها ، فان في السند محمّد بن سعيد ، وهو محمّد بن سعيد بن غزوان ، وهو مجهول لم يوثق . ولم يرد في كامل الزيارات كي يقال إنه كان يعتبر كل من روى في كامل الزيارات . والظاهر أن ذلك لا يحتاج إلى رواية ، لعدم جواز القتل ، والمفروض أن إقامة الحد عليه موجب لموته ، فلا بد من الانتظار حتى يبرأ .