شرح
لا يصدق ، قلت : فإن كانت عنده امرأة متعة أتحصنه ؟ فقال : لا ، إنما هو على الشيء الدائم عنده » ( 1 ) والسؤال فيها وإن كان عن إحصان المرأة لزوجها ، إلاّ أن الجواب فيها وهو قوله : « إنما ذلك على الشيء الدائم » كلي طبقه الإمام على الصغرى المذكورة في الرواية ، وهذه الكبرى منطبقة على المقام أيضاً ، فإذا زنت المرأة المزوجة زوجاً مؤقتاً لا ترجم ، لأن الاحصان إنما هو في الزواج الدائم .
ثم إنّه لا رجم على من زنى بعد موت زوجته أو زنت بعد موت زوجها ، لأنه من زنا غير المحصن ، وهو على القاعدة بلا حاجة إلى نص ، هذا .
وقد ورد النص الموافق للقاعدة في عدة الطلاق وعدة الوفاة ، وهو صحيحة يزيد الكناسي ، قال : « سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن امرأة تزوجت في عدتها ، فقال : إن كانت تزوجت في عدة طلاق لزوجها عليها الرجعة فان عليها الرجم ، وإن كانت تزوجت في عدة ليس لزوجها عليها الرجعة فان عليها حد الزاني غير المحصن ، وإن كانت تزوجت في عدة بعد موت زوجها من قبل انقضاء الأربعة أشهر والعشرة أيام فلا رجم عليها ، وعليها ضرب مائة جلدة . . . » ( 2 ) ولا بد من الأخذ بها ، والحكم بما تقتضيه القاعدة على ما تقدم .
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 2 من أبواب حد الزنا ح 2 .
( 2 ) الوسائل : باب 27 من أبواب حد الزنا ح 3 .