تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القضاء والشهادات تقريراً لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 187

مساهمون:

ص١٨٧
« مسألة 158 » : يعتبر في إحصان الرجل أمران : الأوّل : الحرّية فلا رجم على العبد ( 1 ) .
شرح
كما هو كذلك ، فلا موجب لرفع اليد عن هذه الروايات ( 1 ) فلا يختص التغريب بالرجل ( 2 ) . ( 1 ) وإنما يجلد خمسون جلدة ، بلا فرق بين إحصانه وعدمه ، وذلك لعدة روايات صحيحة : منها : صحيحة أبي بصير يعني المرادي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « في العبد يتزوج الحرة ثم يعتق فيصيب فاحشة ، قال فقال : لا رجم عليه حتى يواقع الحرة بعد ما يعتق » ( 3 ) .
هامش
( 1 ) أقول يدل على التغريب أيضاً صحيحة محمّد بن قيس ، الوسائل : باب 33 من أبواب حد الزنا ح 3 النافية للتغريب عن الأمة ، ومعنى ذلك أنها لو لم تكن أمه لغربت ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : « قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في مكاتبة زنت ، قال : ينظر ما أدت من مكاتبتها فيكون فيها حد الحرة ، وما لم تقضِ فيكون فيه حد الأمة ، وقال في مكاتبة زنت وقد أعتق منها ثلاثة أرباع وبقي ربع ، جلدت ثلاثة أرباع الحد حساب الحرة على مائة فذلك خمس وسبعون جلدة ، وربعها حساب خمسين من الأمة اثنا عشر سوطاً ونصف فذلك سبع وثمانون جلدة ونصف ، وأبى أن يرجمها وأن ينفيها قبل أن يبين عتقها » . ( 2 ) أقول : لم يذكر الحكم الثالث الوارد في الروايات ، وهو التفريق بينه وبين أهله لا في المتن ولا في الشرح ؟ ! ومقتضى القاعدة ذكره على حد ذكر الحكمين اللذين قبله . ( 3 ) الوسائل : باب 7 من أبواب حد الزنا ح 5 .