الثاني : أن تكون له زوجة دائمة قد دخل بها أو أمة كذلك
( 1 ) .
شرح
ومنها : صحيحة محمّد بن قيس عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : « قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في العبيد إذا زنى أحدهم أن يجلد خمسين جلدة ، وإن كان مسلماً أو كافراً أو نصرانياً ، ولا يرجم ولا ينفى » ( 1 ) ولعل الحكمة في عدم رجم العبد هو عدم إضرار المالك بقتل عبده ( 2 ) .
( 1 ) فلو كانت له زوجة منقطعة فهو غير محصن ، وإن كان زناه بعد الدخول بها ، وذلك لعدة روايات :
منها : معتبرة إسحاق ، قال : « سألت أبا إبراهيم ( عليه السلام ) عن الرجل إذا هو زنى وعنده السرية والأمة يطأها ، تحصنه الأُمة وتكون عنده ؟ فقال : نعم ، إنما ذلك لأن عنده ما يغنيه عن الزنا ، قلت : فان كانت عنده أمة زعم أنه لا يطأها ؟ فقال : لا يصدق ، قلت : فان كانت عنده امرأة متعة أتحصنه ؟ فقال : لا ، إنما هو على الشيء الدائم عنده » ( 3 ) ، وقريب منها
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 31 من أبواب حد الزنا ح 5 .
( 2 ) أقول : وكذا النفي والتغريب ، ثم أقول : ينبغي التنبيه على أن اشتراط الحرية في الاحصان إنما هو فيما إذا لم يكن الزنا بذات محرم ، أو مكرهاً للمرأة ، أو كان الزنا بزوجة الأب ، أو كان العبد ذمياً فزنى بمسلمة ، فإن ذلك موجب للقتل ، محصناً كان أو غير محصن .
( 3 ) الكافي 7 : 178 / 1 ، الوسائل : باب 2 من أبواب حد الزنا ح 2 .