شرح
معتبرته الثانية ( 1 ) .
ومنها صحيحة ( 2 ) عمر بن يزيد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث قال : « لا يرجم الغائب عن أهله ، ولا المملك الذي لم يبن بأهله ، ولا صاحب المتعة » ( 3 ) ، وكذا غيرها .
ولا بد أن يكون الزنا بعد دخوله بالزوجة الدائمة ، وأما لو زنى قبل الدخول بها فهو من زنا غير المحصن ، وهذا أيضاً دلت عليه عدة روايات :
منها : صحيحة أبي بصير المتقدمة .
ومنها : صحيحة رفاعة ، قال : « سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يزني قبل أن يدخل بأهله ، أيرجم ، قال ( عليه السلام ) : لا » ( 4 ) .
ومنها : صحيحة محمّد بن قيس المتقدّمة في الشيخ والشيخة ، وغيرها عدة روايات دالة على أنه لو زنى قبل الدخول لا رجم عليه بل يجلد .
وأما لو كانت عنده أمة - لا زوجة دائمة ولا منقطعة - ووطأها ، فهل يكون بذلك محصناً أو لا ؟
الروايات في المقام مختلفة ، ففي جملة منها تحقق الاحصان بذلك ،
هامش
( 1 ) الوسائل باب 2 من أبواب حدّ الزنا ح 5 .
( 2 ) في السند عبد الرحمن بن حماد ، وتوثيقه منحصر بروايته في كامل الزيارات ، وقد رجع عنه السيد الأستاذ عدا مشايخ جعفر بن محمّد بن قولويه في كامل الزيارات ، وليس عبد الرحمن منهم ، فالرواية ضعيفة .
( 3 ) الوسائل : باب 3 من أبواب حد الزنا ح 3 .
( 4 ) الوسائل : باب 7 من أبواب حد الزنا ح 1 .