شرح
وعلل في بعضها بأن عنده ما يغنيه عن الزنا ، ولو ادعى عدم الدخول بالأمة لا يصدق ، كمعتبرة إسحاق المتقدمة ( 1 ) . فهذه الروايات دالّة على تحقق الاحصان بوجود الأمة المدخول بها .
وبإزاء هذه الروايات روايات دالة على عدم تحقق الاحصان إلاّ بالدخول بالزوجة الدائمة ، وأما الأمة فلا تحصن الحر ، منها : صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : « في الذي يأتي وليدة امرأته بغير إذنها ، عليه مثل ما على الزاني يجلد مائة جلدة . . . وقال : وكما لا تحصنه الأمة واليهودية والنصرانية إن زنى بحرة ، كذلك لا يكون عليه حد المحصن إن زنى بيهودية أو نصرانية أو أمة وتحته حرة » ( 2 ) ، وصحيحتاه الأخريان ( 3 ) .
هامش
( 1 ) ومنها صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الحر تحته المملوكة هل عليه الرجم إذا زنى ؟ ( قال : نعم ) الوسائل باب 2 من أبواب حد الزنا حديث 11 .
( 2 ) الوسائل : باب 2 من أبواب حد الزنا ح 9 .
( 3 ) الأُولى الوسائل : باب 5 من أبواب حد الزنا ح 1 ، والثانية الوسائل : باب 7 من أبواب حد الزنا ح 9 .
ومن الروايات الدالة على عدم تحقق الاحصان بالأمة أيضاً صحيحة الحلبي ، قال : « سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل الحر ، أيحصن المملوكة ؟ فقال : لا يحصن الحر المملوكة ، ولا تحصن المملوكة الحرَ . . . » الوسائل باب 2 من أبواب حد الزنا ح 8 .
ومنها صحيحة الحلبي الأخرى قال : « قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) لا يحصن الحر المملوكة ولا المملوك الحرة » الوسائل : باب 2 من أبواب حد الزنا حديث 7 . .