شرح
ونتيجة ذلك أن من زنى وكان محصناً شيخاً كان أم شاباً ، فحكمه الجمع بين الحدين .
نعم ، هنا صحيحة لأبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « الرجم حد الله الأكبر ، والجلد حد الله الأصغر ، فإذا زنى الرجل المحصن رجم ولم يجلد » ( 1 ) ومقتضاها رجم المحصن فقط دون جلده ، فهي معارضة للصحاح المتقدمة بالتباين ، وهذه المعارضة لا تنفع في رفع اليد عن الصحاح مع موافقة الصحاح للكتاب دونها ، فالمرجع الآية الدالة على الجلد ، ورفع اليد عنها يحتاج إلى دليل . هذا عمدة ما يمكن أن يقال في ترجيح ما دل على الجمع ، أي ما ذكره المحقق واختاره صاحب الجواهر وغيره من الفقهاء .
ولكن هذا الاستدلال مبني على أن التعارض بين الروايات يلاحظ
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 1 من أبواب حد الزنا ح 1 .