شرح
يدخل بها » ( 1 ) . فلا بد من التقييد والحكم بأن الشيخ والشيخة لا رجم عليهما إذا لم يكونا محصنين .
ثم إنه ورد في صحيحتين أن الشيخ والشيخة يرجمان ، ومقتضى إطلاقهما عدم الفرق بين الاحصان وغيره .
الأوّلى : صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « الرجم في القرآن قول الله عزّ وجلّ : إذا زنى الشيخ والشيخة فارجموهما البتة فإنهما قضيا الشهوة » ( 2 ) .
الثانية : صحيحة سليمان بن خالد قال : « قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : في القرآن رجم ؟ قال : نعم ، قلت : كيف ؟ قال : الشيخ والشيخة فارجموهما البتة ، فإنهما قضيا الشهوة » ( 3 ) .
ومقتضى هاتين الصحيحتين أن هذه الآية كانت موجودة في القرآن ثم سقطت ، وهي دالة على أن الشيخ والشيخة لو زنيا لا بد فيهما من الرجم حتى مع عدم الاحصان ، لأنهما لو كانتا مختصتين بالمحصن ، فمعنى ذلك إلغاء خصوصية الشيخ والشيخة ، وهو خلاف ظاهر الدليل .
وفي بعض هذه الروايات زيد كلمة « نكالاً من الله » وعلى كل حال ،
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 1 من أبواب حد الزنا ح 2 .
( 2 ) الوسائل : باب 1 من أبواب حد الزنا ح 4 .
( 3 ) الوسائل : باب 1 من أبواب حدّ الزنا ح 18 .