تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القضاء والشهادات تقريراً لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 168

مساهمون:

ص١٦٨
« مسألة 154 » : الزاني إذا كان شيخاً ( 1 ) وكان محصناً يجلد ثم يرجم ، وكذلك الشيخة إذا كانت محصنة ، أمّا إذا لم يكونا محصنين ففيه الجلد فقط .
شرح
المعروفة المشهورة الدالّة على لزوم القتل ، مع التصريح بعدم الفرق بين الاحصان وغيره في المعتبرتين ، فلا بد من طرح هذه الرواية أو حملها على التقية . والظاهر أن المسألة لا خلاف فيها بين علمائنا ، بل الحكم متسالم عليه بينهم . ( 1 ) أو شيخة ، فإن لم يكن محصناً جلد كما في غيره من الزناة ، وإن كان محصناً جلد ثم رجم ، والروايات الواردة في الجلد والرجم على طوائف : الأُولى : ما دل على أن الزاني إذا كان محصناً رجم وإن لم يكن محصناً جلد ، كموثقة سماعة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « الحر والحرة إذا زنيا جلد كل واحد منهما مائة جلدة ، فأما المحصن والمحصنة فعليهما الرّجم » ( 1 ) وغيرها ، فان هذه الطائفة تدل على أن المحصن يرجم وغير المحصن يجلد ، وبمقتضى إطلاقها لا فرق بين الشيخ والشيخة وغيرهما . الثانية : ما دل على أن المحصن - والمحصنة - يجلد ثم يرجم كصحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : « في المحصن
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 1 من أبواب حد الزنا ح 3 .