شرح
والمحصنة جلد مائة ثم الرجم » ( 1 ) وصحيحة زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : « في المحصن والمحصنة جلد مائة ثم الرجم » ( 2 ) من دون فرق بين الشيخ والشيخة وغيرهما .
الثالثة : ما دلّ على أن الشيخ والشيخة يجلدان أولاً ثم يرجمان كصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « في الشيخ والشيخة جلد مائة والرجم والبكر والبكرة جلد مائة ونفي سنة » ( 3 ) وهذه الطائفة وجه جمع بين الطائفتين المتقدمتين ، فتحمل الطائفة الأولى الدالة على أن غير المحصن حكمه الجلد والمحصن حكمه الرجم على غير الشيخ والشيخة وتحمل الطائفة الثانية على الشيخ والشيخة دون غيرهما .
ثم إن صحيحة الحلبي وإن كانت تدل باطلاقها على أن الشيخ والشيخة يجلدان ثم يرجمان ، سواء كانا محصنين أم غير محصنين ، إلاّ أن صحيحة محمّد بن قيس الآتية دالة على أن الشيخ والشيخة إذا لم يكونا محصنين ، فليس عليهما إلاّ الجلد ، وأما الرجم فهو في المحصن ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : « قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في الشيخ والشيخة أن يجلدا مائة ، وقضى للمحصن الرجم ، وقضى في البكر والبكرة إذا زنيا جلد مائة ، ونفي سنة في غير مصرهما ، وهما اللذان قد أملكا ، ولم
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 1 من أبواب حد الزنا ح 8 .
( 2 ) الوسائل : باب 1 من أبواب حد الزنا ح 14 .
( 3 ) الوسائل : باب 1 من أبواب حد الزنا ح 9 .