شرح
زنى وهو غير محصن حكمه الجلد ، سواء كان الزنا بذات محرم أم لا ، وما دل على أن من زنى بذات محرم فحكمه القتل بالسيف ، هو القتل بالسيف سواء كان محصناً أم لا ، فبالنسبة إلى الزاني غير المحصن بذات محرم يقع التعارض ، فالنسبة نسبة العموم من وجه .
إلاّ أن نسبة ما دل على القتل بالسيف لمن زنى بذات محرم ، إلى مجموع ما دل على الرجم في المحصن والجلد في غيره نسبة العام والخاص يقيناً . أي إذا قدمنا روايات غير ذات المحرم ، لا يبقى موضوع لروايات الزنا بذات المحرم ، فيرفع اليد عن إطلاقها بروايات الزنا بذات المحرم ، فنسبة روايات الزنا بذات محرم إلى كل مما دل على الرجم في المحصن والجلد في غيره ، وإن كانت نسبة العموم من وجه ، إلاّ أنه بالنسبة إليهما معاً - لا كل على انفراد - نسبة العام والخاص ، فتخصص بروايات الزنا بذات المحرم .
ونتيجة ذلك أن الزنا إذا كان بغير ذات المحرم جلد أن لم يكن محصناً ، ورجم إن كان محصناً ، وإن كان بذات المحرم فحكمه القتل بالسيف ، محصناً كان أم لم يكن .
ومع الاغماض عن ملاحظة المجموع ، ولحاظ كل منهما مستقلاً فمورد التعارض زنا المحصن بذات محرم فروايات زنا المحصن تثبت