« مسألة 102 » : تثبت الأموال من الديون والأعيان بشاهد ويمين ، وأما ثبوت غيرها من الحقوق بهما فمحل إشكال ، وإن كان الأقرب الثبوت كما تقدم في القضاء ( 1 ) .
وكذلك تثبت الديون بشهادة امرأتين ويمين ، وأما ثبوت مطلق الأموال بهما فمحّل إشكال ، وعدم الثبوت أقرب ( 2 ) .
شرح
الموارد المنصوص على قبول شهادتهن فيه ، وليس المقام منها .
( 1 ) تقدم الكلام في ذلك مفصلاً ( 1 ) ، وقلنا إن المعروف والمشهور على ما نسب إليهم هو القول بثبوت الحق المالي فقط بذلك ، ديناً كان أم عيناً ، وأما سائر الحقوق فلا . وقلنا سابقاً إن هذا لا يمكن المساعدة عليه لأن الروايات بين ما يظهر منها الاختصاص بالدين فلا تكون شهادة رجلين ويمين المدعي نافذة في الأعيان ، وبين ما يدل على ثبوت المدعى بشاهد ويمين على الاطلاق ، وقلنا سابقاً إنه نرفع اليد عن ظهور ما دل على الاختصاص بالدين بصريح هذه الروايات المطلقة ، فيحكم بالنفوذ على الاطلاق في جميع الحقوق مالية كانت أو لا .
( 2 ) نسب إلى المشهور ثبوت مطلق الأموال بشهادة امرأتين ، وعدم اختصاص ذلك بالدين .
ولكن لا يمكن المساعدة على ذلك ، لأن صحيحة الحلبي إنما دلت على نفوذ ذلك في الدين فقط ، فقد روى عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : « أن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) أجاز شهادة النساء مع يمين الطالب في
هامش
( 1 ) في المسألة 38 من كتاب القضاء .