تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القضاء والشهادات تقريراً لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 15

مساهمون:

ص١٥
« مسألة 103 » : تثبت العذرة وعيوب النساء الباطنة وكلّ ما لا يجوز للرجال النظر إليه والرضاع بشهادة أربع نسوة منفردات ( 1 ) .
شرح
الطريق الضعيف ، وهو طريق صحيح ، وهو الطريق الذي ذكره الشيخ الطوسي ، فان الشيخ الطوسي إنما يروي كتاب منصور بن حازم بطريق صحيح وفيه الشيخ الصدوق عن ابن الوليد . إذن فلا وجه للمناقشة في السند ، وإن كان طريق الشيخ الصدوق إلى منصور بن حازم في المشيخة ضعيف ، إلاّ أن الطريق غير منحصر به ، فالرواية صحيحة . وعليه يكون ما ذهب إليه المشهور من ثبوت مطلق الأموال بشهادة امرأتين ويمين هو الصحيح ، بل نتعدى إلى مطلق الحقوق ، كما كان ذلك في الشاهد واليمين ، فيجري هنا ما يجري هناك ( 1 ) . ( 1 ) ذكرنا سابقاً أنه لا اعتبار بشهادة النساء منفردات ، أي ليس معهن رجل ولا يمين ، ولكن استثني من ذلك العذرة والنفساء ، وكل مالا يجوز للرجال النظر إليه ، كعيوب النساء والرضاع ، فإنه تقبل فيها شهادة النساء ، وهذا لا إشكال فيه ولا خلاف . ولا بدّ من النساء الشاهدات أن يكن أربع نساء ، لا أقل من ذلك ، وهو المشهور بين الفقهاء .
هامش
( 1 ) أقول : بهذا يتضح صحّة ما أشكلناه على السيد الأستاذ في المسألة 100 .
القضاء والشهادات تقريراً لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 15 | الشيخ محمد الجواهري