تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القضاء والشهادات تقريراً لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 11

مساهمون:

ص١١
شرح
شهادة النساء في النكاح بلا رجل معهن إذا كانت المرأة منكرة ، فقال : لا بأس به - إلى أن قال - وكان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يجيز شهادة المرأتين في النكاح عند الانكار ، ولا يجيز في الطلاق إلاّ شاهدين عدلين فقلت : فانى ذكر الله تعالى قوله : ( فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ ) ؟ فقال : ذلك في الدين ، إذا لم يكن رجلان فرجل وامرأتان . . . » ( 1 ) وهي دالة على قبول شهادة ، المرأتين في النكاح بلا رجل معهن ، فهي معارضة لمفهوم صحيحة الحلبي الدال على عدم قبول شهادتهن في النكاح إذا لم يكن معهن رجل ، فيحكم بالتساقط في جواز شهادتهن منفردات في النكاح ، ويكون المرجع في جواز شهادتهن منفردات هو الأصل ، وقد ذكرنا أن مقتضاه عدم قبول شهادة النساء على الاطلاق إلاّ فيما استثني ، كما فيما لا يستطيع الرجال النظر إليه . والنتيجة : قبول شهادة النساء في النكاح إذا كان معهن رجل ، وعدم قبولها إذا لم يكن معهن رجل . هذه هي الموارد المنصوصة بالنسبة إلى قبول شهادة رجل وامرأتين . وأما قبول شهادة النساء منفردات فسيأتي الكلام فيه ، وأنها تقبل في مورد الوصية لانسان بشيء من المال ، وأنه مع شهادة امرأة واحدة فله ربع المال ، ومع شهادة امرأتين فالنصف ، ومع شهادة ثلاث فثلاثة أرباع ، ومع
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 24 من أبواب الشهادات ح 35 .
القضاء والشهادات تقريراً لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 11 | الشيخ محمد الجواهري