تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القضاء والشهادات تقريراً لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 117

مساهمون:

ص١١٧
شرح
« في رجل قال لامرأته : يا زانية أنا زنيت بك ، قال ( عليه السلام ) : عليه حد واحد لقذفه إياها ، وأما قوله : أنا زنيت بك ، فلا حد فيه ، إلاّ أن يشهد على نفسه أربع شهادات بالزنا عند الإمام » ( 1 ) وهي مطلقة من حيث كون الحد هو الجلد أو الرجم . مضافاً إلى ما رواه الصدوق كما تقدم بسنده الصحيح إلى سعد بن طريف عن الأصبغ بن نباتة ، فان المستفاد منها أن الاقرار بمنزلة الشهادة ، ولا شك في أنه يعتبر شهادة أربعة رجال في ثبوت الجلد أيضاً ، فالاقرار لا بد أن يكون أربع مرات أيضاً . على أنه لو فرض أن الاقرار مرة واحدة كاف في الجلد ، لما كان وجه للتأخير في فعل النبي وفعل أمير المؤمنين ( عليه السلام ) إلى أن يقر المقر أربع مرات ، فإن تأخير الحد غير جائز ، فكان عليهما ( عليهما السلام ) أن يجلدا المقر بعد إقراره مرة واحدة . وأما صحيحة الفضيل ، قال : « سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : من أقر على نفسه عند الإمام بحق من حدود الله مرة واحدة ، حراً كان أو عبداً ، أو حرة كانت أو أمة ، فعلى الإمام أن يقيم الحد عليه للذي أقر به على نفسه ، كائنا من كان ، إلاّ الزاني المحصن فإنه لا يرجمه حتى يشهد
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 13 من أبواب حد القذف ح 1 .