تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القضاء والشهادات تقريراً لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 115

مساهمون:

ص١١٥
شرح
نسأل عنك ، فذهب الرجل ثم رجع إليه بعد فقال : يا أمير المؤمنين إنّي زنيت فطهرني قال : ألك زوجة ؟ قال : بلى ، قال : فمقيمة معك في البلد ؟ قال : نعم ، فأمره أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فذهب ، وقال : حتى نسأل عنك ، فبعث إلى قومه فسأل عن خبره فقالوا : يا أمير المؤمنين صحيح العقل ، فرجع إليه الثالثة فقال مثل مقالته ، فقال : اذهب حتى نسأل عنك ، فرجع إليه الرابعة ، فلما أقر قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) لقنبر : احتفظ به ، ثم غضب . . . الحديث . وفيه أنه رجمه » ( 1 ) . وقريب منها صحيحة أبي العباس البقباق ( 2 ) . وكذا صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : « في رجل قال لامرأته : يا زانية أنا زنيت بك ، قال : عليه حدّ واحد لقذفه إياها ، وأما
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 16 من أبواب حد الزنا ح 2 . ( 2 ) الوسائل : باب 15 من أبواب حد الزنا ح 2 . قال « قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « أتى النبي ( صلّى الله عليه وآله ) وسلم رجل ، فقال : إني زنيت ، فصرف النبي ( صلّى الله عليه وآله ) وجهه عنه ، فأتاه من جانبه الآخر ، ثم قال مثل ما قال ، فصرف وجهه عنه ، ثمّ جاء الثالثة فقال : يا رسول الله إني زنيت ، وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة ، فقال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : أبصاحبكم بأس ؟ - يعني جنّة - فقالوا : لا ، فأقر على نفسه الرابعة ، فأمر رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) أن يرجم ، فحفروا له حفيرة ، فلمّا أن وجد مسَّ الحجارة خرج يشتد ، فلقيه الزبير فرماه بساق بعير فعقله به ، فأدركه الناس فقتلوه ، فأخبروا النبي ( صلّى الله عليه وآله ) بذلك فقال : هلا تركتموه ، ثم قال : لو استتر ثم تاب كان خيراً له » .