تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القضاء والشهادات تقريراً لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 110

مساهمون:

ص١١٠
شرح
عذاب الدنيا أيسر من عذاب الآخرة الذي لا ينقطع ، فقال لها : ممّ أُطهرك ؟ قالت : من الزنا ، فقال لها : فذات بعل أنت أم غير ذات بعل ؟ فقالت : ذات بعل - إلى أن قال - فلما ولت عنه المرأة حيث لا تسمع كلامه ، قال : اللّهمّ هذه شهادة ، فلم تلبث أن أتته فقالت : إني وضعت فطهرني ، فتجاهل عليها ، وقال : أُطهرك يا أمة الله مماذا ؟ قالت : إني زنيت - إلى أن قال - فلما ولّت حيث لا تسمع كلامه ، قال : اللّهمّ إنهما شهادتان ، فلما أرضعته عادت إليه فقالت : يا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : إني زنيت فطهرني ، قال لها : وذات بعل كنت إذ فعلت ما فعلت أم غير ذات بعل ؟ قالت : بل ذات بعل ، قال : وكان زوجك حاضراً أم غائباً ؟ قالت : بل حاضراً ، قال : اذهبي فاكفليه - إلى أن قال - فانصرفت وهي تبكي ، فلمّا ولت حيث لا تسمع كلامه قال : اللهم هذه ثلاث شهادات - إلى أن قال - فرجعت فأخبرت أمير المؤمنين ( عليه السلام ) بقول عمرو ، فقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : ولِمَ يكفل عمرو ولدك ؟ قالت : يا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) إني زنيت فطهرني - إلى أن قال : - فرفع أمير المؤمنين ( عليه السلام ) رأسه إلى السماء وقال ، اللّهمّ ، إنه قد ثبت عليها أربع شهادات . . . » ( 1 ) . فإن المستفاد من هذه الصحيحة أن الرجم لا يكون إلاّ بالاقرار أربع مرات ، وكل إقرار بمنزلة شهادة ، فكما أن الشهادة لا بد وأن تكون من أربعة
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 16 من أبواب حد الزنا ح 1 ، الفقيه 4 : 22 / 52 وذكر صاحب الوسائل ، ان الصدوق نسبه إلى قضايا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أقول : ما ذكره صاحب الوسائل من سهو القلم .