شرح
مشروط بالقدرة .
نعم ، لو فرض أنه أقر بعد عتقه سمع ، إقراره ، وترتب عليه أثره ، إذ لا مانع من سماعه هنا .
وبإزاء ما ذكرنا صحيحتان :
الأولى : صحيحة ضريس عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : « العبد إذا أقر على نفسه عند الإمام مرّة أنه قد سرق قطعه ، والأمة إذا أقرت على نفسها بالسرقة قطعها » ( 1 ) .
ولا بد من حملها على ما إذا صدّق المولى مملوكه فهو إقرار من المولى على نفسه فيسمع ، فيجرى الحد على العبد أو الأمة ، وإلاّ فتحمل على التقية لا محالة ، إذ لا يسمع الاقرار في حق الغير ، كما في صحيحة فضيل المتقدّمة .
الثانية : صحيحة فضيل ، قال : « سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : من أقر على نفسه عند الإمام بحق من حدود الله مرة واحدة ، حراً كان أو عبداً ، أو حرة كانت أو أمة ، فعلى الإمام أن يقيم الحد للذي أقر به على نفسه كائناً من كان ، إلاّ الزاني المحصن ، فإنه لا يرجمه حتى يشهد عليه أربعة شهداء . . . » ( 2 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 3 من أبواب حد السرقة ح 2 .
( 2 ) الوسائل : باب 32 من أبواب مقدمات الحدود ح 1 .