تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أسس النظام السياسي عند الإمامية — صفحة 196

مساهمون:

ص١٩٦
31 . وأيضاً فيه : الحقّ اشتراط الإيمان فيه وفاقاً للأكثر ، كما صرّح به بعض من تأخّر ( الحدائق والرياض ) وعن الغنية والمختلف : الإجماع عليه . ( 1 )

في النكاح

32 . وفي الجواهر : لا ريب في كراهة تزوّج المؤمنة بالمخالف ولا بأس بالمستضعف وهو الذي لا يعرف بالعناد بمعنى عدم تلك الكراهة الحاصلة في غيره وإن كان هو أيضاً مكروهاً للنهي عنه كالنهي عن النكاح منهم وخصوصاً على المؤمن . ( 2 ) 33 . وفي الرياض : وهل يشترط ( بين الزوجين ) التساوي في الإيمان الخاص ؟ المراد منه الإقرار بالأئمة الاثني عشر ، فيه أقوال : ثالثها اختصاصه بالزوج دون الزوجة ، وهو المشهور بين الطائفة ، بل حكى على الأول الإجماعات المستفيضة عن الخلاف والمبسوط والسرائر وسلاّر والغنية وهي الحجّة فيه كالنصوص المستفيضة . ( 3 ) 34 . وقال في الحدائق : ثمّ إنّه على تقدير القول المشهور وهو اعتبار الإيمان ، فمذهب الأكثر اعتباره في جانب الزوج دون الزوجة . . . وحكى الشهيد الثاني في الروضة عن بعضهم أنّه ادّعى الإجماع على ذلك . . . والذي يظهر
هامش
1 . النراقي ، مستند الشيعة ، ج 10 ، ص 103 . 2 . النجفي ، الجواهر ، ج 30 ، ص 115 . 3 . الطباطبائي ، الرياض ، ج 11 ، ص 283 .