للمخالف الحجر ، كما في النصّ ، فكذا في ما هو بدل عنها . ( 1 )
28 . وفي الرياض :
الإيمان بالمعنى الخاص وهو الإسلام مع المعرفة بالأئمّة الاثني عشر واعتباره في من عدا المؤلّفة مجمع عليه بين الطائفة على المقطوع به . . . فلا يعطى كافر . . . ولا مسلم غير محقّ في الإمامة بإجماعنا والمتواتر من أخبارنا . ( 2 )
29 . وأيضاً فيه :
وفي اعتبار الإيمان تردّد . . . ولا ريب أنّ اعتباره أحوط خروجاً عن الشبهة وتحصيلاً للبراءة اليقينية وجزم باعتباره جماعة من غير مخالف صريح لهم أجده . ( 3 )
30 . وقال النراقي ( رحمه الله ) في أوصاف المستحقين للزكاة :
الإيمان : أي الإسلام مع معرفة الأئمة الاثني عشر ، فلا يجوز دفع الزكاة إلى غير المؤمن بلا خلاف يعلم ، كما في الذخيرة ، بل بالإجماع المحقّق والمحكي ، كما عن الانتصار والغنية والمنتهى .
وفي الحدائق : له وللمستفيضة من النصوص . . . ( و ) ما مرّ من عدم جواز إعطاء الزكاة إلى غير المؤمن عامّ لصورتي وجود المؤمن وعدمه ، كما صرّح به بعض الأخبار ، وقد يحكى قول بجواز إعطاء المستضعفين من أهل الخلاف الذين لا يعاندون الحقّ مع عدم وجود المؤمن . ( 4 )
هامش
1 . الخوئي ، مستند العروة ، كتاب الخمس ، ص 309 .
2 . الطباطبائي ، الرياض ، ج 5 ، ص 152 .
3 . الطباطبائي ، الرياض ، ج 5 ، ص 253 .
4 . النراقي ، مستند الشيعة ، ج 9 ، ص 296 و 298 .