تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أسس النظام السياسي عند الإمامية — صفحة 198

مساهمون:

ص١٩٨
بالمعنى الأعمّ ، كما أطلق عليه في بعض روايات الخمس الواردة وكذلك مطلق الصدقات الواجبة الأخرى كالكفّارات والفداء والضمانيات العبادية والهدي والأضحية وغيرها ، أي مجموع الضرائب المالية العبادية موضعها أهل الولاية وهذا يقتضي أنّ كفالة بيت المال وهو يسمّى بالتأمين الاجتماعي الذي هو من مسؤولية الدولة لا يشمل غير أهل الولاية إذا كان من صنايع الضرائب المالية المقرّرة بخلاف ما إذا كان أسباب التملّك كإحياء الموات ونحوه . وفي حسنة ضريس عن الباقر ( عليه السلام ) : ولا تدفعها إلى قوم إذا دعوتهم غداً إلى أمرك لم يجيبوك وكان - والله - الذبح . ( 1 ) وفي رواية ابن أبي يعفور : لا والله إلاّ التراب إلاّ أن ترحمه ، فإنْ رحمته فأعطه كسرة . ( 2 ) ومفاده ما تقدّم من إعطائهم أدنى درجات الكفالة الإنسانية . وفي رواية يعقوب بن شعيب : إن لم يجد من يحملها إليهم ؟ قال : يدفعها إلى من لا ينصب . قلت : فغيرهم . قال : ما لغيرهم إلاّ الحجرِ . ( 3 ) وهو يفيد التفصيل بين المستضعفين ومطلق أقسام الناصب . وفي رواية إبراهيم الإوسي عن الرضا ( عليه السلام ) بعد نهيه عن إعطاء الزكاة لغير الشيعة علّل ( عليه السلام ) بقوله : فإن الله حرّم أموالنا وأموال شيعتنا على عدوّنا . ( 4 )
هامش
1 . الحرّ العاملي ، وسائل الشيعة ، كتاب الزكاة ، أبواب مستحقي الزكاة ، ب 3 - 5 . 2 . الحرّ العاملي ، وسائل الشيعة ، كتاب الزكاة ، أبواب مستحقي الزكاة ، ب 5 ، ح 6 . 3 . المصدر المتقدم ، ح 7 . 4 . الحرّ العاملي ، وسائل الشيعة ، كتاب الزكاة ، أبواب مستحقي الزكاة ، ب 5 ، ح 8 .
أسس النظام السياسي عند الإمامية — صفحة 198 | الشيخ محمد السند / محمد حسن الرضوي / مصطفى الإسكندري