2 . إنّ قاعدة الإلزام عامّة لكلّ الأبواب والأحكام والحقوق .
3 . إن ّالقدر اللازم من الحقوق والأحكام التي تراعى معه هو ما يحفظ به النظام الاجتماعي التعايشي أو موارد الخوف الفردية أو المداراة . وهذا تفسير لمعنى الهدنة الوارد في ألسنتهم ( عليهم السلام ) إنّ الدار هي دار الهدنة ، أي إنّ مقدار الأحكام التي تُرَتَّب على إسلامهم الظاهري هو ما يحفظ به النظام الاجتماعي المزبور .
4 . إنّ المائز بين الوظائف الدينية ووظائف دار الهدنة هو أنّ كلّ حكم يطلب فيه التعذير والتنجيز الأخروي بما هو هو ، فهو من أحكام الديانة وولاء الإيمان وكلّ ما لا يطلب فيه في نفسه ذلك بل بمجرّد اسقاط إلزام الطرف الآخر فهو من أحكام الهدنة .
5 . يظهر من التهذيب في غسل الميت : أنّ مقتضى القاعدة في المخالف ترتيب أحكام الكافر ( أي في أحكام الديانات أو في الحكم الذي وَصْفُ الدين فيه قيد بنحو الحيثية التعليلية أو التقييدية ) إلاّ ما خرج بالدليل .
6 . إنّ الأحكام الأخلاقية الناشئة من حقوق الإيمان والديانة لا تعمّ المخالفين وليست مشمولة لقاعدة الهدنة .
عدم صحة عباداتهم
23 . وفي الجواهر أيضاً :
للإجماع المنقول على شرطية الإيمان في صحّة العبادات ومن الأخير يعلم بطلان عبادة المخالف أيضاً وإن كانت موافقة لما عند الشيعة ، إذ الظاهر أنّ المراد بالإيمان هو المعنى الأخصّ . ( 1 )
24 . وقال السيد الشاهرودي ( رحمه الله ) :
مهما قامت قرينة على كون المراد من القبول مرتبة أُخرى غير
هامش
1 . النجفي ، الجواهر ، ج 3 ، ص 39 .