تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أسس النظام السياسي عند الإمامية — صفحة 178

مساهمون:

ص١٧٨
وكذا في المنتهى كما حكى عن المقنعة في باب الميت عدم جواز تجهيز الميت منهم . ومثله ابن البرّاج والشيخ في التهذيب معلّلاً بأنّ المخالف للحقّ كافر تترتّب عليه أحكامه إلاّ ما أخرجه الدليل . وكذا ابن إدريس في السرائر ومذهب المرتضى معروف وكذا الفاضل المازندراني ومثله القاضي نور الله والفاضل أبي الحسن الشريف جدّ صاحب الجواهر . لكنك عرفت أنّ القدماء في الأبواب المختلفة رتّبوا عليهم أحكام المنتحلين للإسلام ، أي مقتضى مفاد عقد الهدنة ، ومن ثمّ سمّوا دار الإسلام أي الشهادتين باللسان دار الهدنة وتقدّم عبارة المفيد في الجمل حيث نقل إجماع الشيعة على عدم إخراجهم عن حكم ملّة الإسلام لأنّه كفر بالتأويل لا ردّة عن الشرع الظاهر وإن كانوا خارجين من الإيمان . وقد جوّز في المقنعة نكاح المخالف غير المعلن العداوة وذبحه ، ومثله الشيخ في النهاية والقاضي في نكاح المهذّب . 8 . نعم في السرائر ذكر " إنّ المسلم يرث المسلم " ; ثمّ قال : وقد يوجد في بعض نسخ المقنعة في باب أهل الملل المختلفة والإعتقادات المتباينة : ويرث المؤمنون أهل البدع من المعتزلة والمرجئة والحشوية ولا ترث هذه الفرق أحداً من أهل الإيمان كما يرث المسلمون الكفّار ولا يرث الكفّار أهل الإسلام . والأول هو المذهب والقول المأوّل عليه والمرجوع إليه والنسخة المعروفة من المقنعة هو القول بالإرث . وذكر في باب الذبح عدم جواز تولّي غير معتقد الحقّ إلاّ المستضعف . وكذا في المراسم في شرائط من يجوز العقد عليها قال : ومنها أن تكون المرأة مؤمنة أو مستضعفة ، فإن كانت ذمّية أو
أسس النظام السياسي عند الإمامية — صفحة 178 | الشيخ محمد السند / محمد حسن الرضوي / مصطفى الإسكندري