عتقا حين يملكهما " .
وموثقة عبيد بن زرارة ( 1 ) عن أبي عبد الله عليه السلام كما في التهذيب " قال : سمعته
يقول : لا يملك الرجل ذات محرم من النساء ولا يملك أبويه ولا ولده ، وقال : إذا
ملك والديه أو أخته أو عمته أو خالته أو بنت أخته - وذكر أهل هذه الآية من
النساء - أعتقوا " .
وحسنته كليب الأسدي ( 2 ) " قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يملك
أبويه وإخوته ، قال : إن ملك الأبوين فقد ، عتقا ، وقد يملك إخوته فيكونون
مملوكين ولا يعتقون " .
وخبر سدير ( 3 ) كما في المجالس لابن بابويه " قال : قلت لأبي جعفر الباقر
عليه السلام : هل يجزي الولد والده ؟ قال : ليس له جزاء إلا في خصلتين : أن يكون
الولد مملوكا فيشتريه فيعتقه ، أو يكون عليه دين فيقضيه عند " .
وموثقة أبي بصير ( 4 ) عن أبي عبد الله عليه السلام " قال : إذا ملك الرجل والديه أو
أخته أو عمته أو خالته وبنت أخيه أو بنت أخته - وذكر أهل هذه الآية من النساء -
عتقوا جميعا ، وقال : يملك الذكور ما خلا والدا أو ولدا ولا يملك من النساء ذوي محرم " .
وخبر أبي عيينة ( 5 ) عن أبي عبد الله عليه السلام " قال : قلت له : غلام بيني وبينه
رضاع ، يحل له بيعه ؟ قال : إنما هو مملوك ، إن شئت أمسكته وإن شئت بعته ،
هامش
( 1 ) التهذيب ج 8 ص 241 ح 104 وفيه " وذكر هذه الآية " ، الوسائل ج 16 ص 12
ب 7 ح 7 .
( 2 ) التهذيب ج 8 ص 241 ح 103 ، الوسائل ج 16 ص 13 ب 7 ح 8 .
( 3 ) أمالي الصدوق مجلس 70 ص 3 37 ح 9 طبع بيروت ، الوسائل ج 16 ص 13
ب 7 ح 10 .
( 4 ) التهذيب ج 8 ص 243 ح 112 وفيه اختلاف يسير ، الوسائل ج 13 ص 29 ب 4 ح 2 .
( 5 ) التهذيب ج 8 ص 244 ح 114 ، الوسائل ج 13 ص 29 ب 4 ح 4 .