من ذوي قرابته ، فقال : لا يملك والديه ولا أخته ولا ابنة أخته ولا عمته ولا خالته
وهو يملك ما سوى ذلك من الرجال من ذوي قرابته " .
وصحيحة أبي بصير وأبي العباس وعبيد بن زرارة ( 1 ) كذلك كلهم عن أبي
عبد الله عليه السلام " قال : إذا ملك الرجل والديه أو أخته أو عمته أو خالته أو بنت أخيه
- وذكر أهل هذه الآية من النساء - أعتقوا جميعا ويملك عمه وابن أخيه والخال ولا
يملك أمه من الرضاعة ولا أخته ولا عمته " ثم ساق الحديث إلى أن قال : " يملك
الذكور ما خلا والدا أو ولدا ولا يملك من النساء ذوات رحم فقلت : كيف ؟ يجري
في الرضاع ؟ قال : نعم " .
وصحيحة محمد بن مسلم ( 2 ) الأخرى كما في التهذيب عن أبي جعفر عليه السلام " ثم
قال : لا يملك الرجل والده ووالدته ولا عمته ولا خالته ويملك أخاه وغيره من
ذوي القرابة من الرجال " .
وصحيحة محمد بن مسلم ( 3 ) أيضا كما في الكافي عن أبي جعفر عليه السلام مثله .
وخبر معاوية بن وهب عن عبيد بن زرارة ( 4 ) " قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام "
وذكر مثل صحيحته المتقدمة .
وصحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله ( 5 ) وحسنته كما في الكافي والتهذيب
" قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتخذ أباه أو أمه أو أخاه أو أخته عبيدا ،
فقال : أما الأخت فقد أعتقت حين يملكها ، وأما الأخ فيسترقه ، وأما الأبوان فقد
هامش
( 1 ) التهذيب ج 8 ص 243 ح 110 ، الوسائل ج 13 ص 29 ب 4 ح 1 وفيهما اختلاف يسير .
( 2 ) التهذيب ج 8 ص 240 ح 101 وفيه " والديه ولا ولده " ، الوسائل ج 16 ص 11
ب 7 ح 2 وفيهما " من ذوي قرابته " .
( 3 ) الكافي ج 6 ص 177 ح 2 .
( 4 ) التهذيب ج 8 ص 240 ح 100 ، الوسائل ج 16 ص 12 ب 7 ح 4 .
( 5 ) الكافي ج 6 ص 178 ح 6 ، التهذيب ج 8 ص 240 ح 99 وفيه " عبدا " ، الوسائل
ج 16 ص 12 ب 7 ح 5 .