ففي صحيحة ابن محبوب ( 1 ) كما في الكافي " قال : كتبت إلى أبي الحسن
الرضا عليه السلام وسألته عن رجل يعتق غلاما صغيرا أو شيخا كبيرا أو من به زمانة
ولا حيلة له ، فقال : من أعتق مملوكا لا حيلة له فإن عليه أن يعوله حتى يستغني
عنه ، وكذلك كان أمير المؤمنين عليه السلام يفعل إذا أعتق الصغار ومن لا حيلة له " .
( ومنها ) استحباب عتق العبد على عتق الأمة لما تقدم في خبر إبراهيم بن
أبي البلاد ( 2 ) والمروي في الكافي مسندا وفي الفقيه مرسلا وفي ثواب الأعمال مسندا
وكذا في التهذيب " قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : من أعتق مؤمنا أعتق الله بكل
عضو منه عضوا من النار ، وإن كانت أنثى أعتق الله بكل عضوين منها عضوا منه
من النار ، لأن المرأة نصف الرجل " .
( ومنها ) استحباب عتق الأرحام الذين لا يعتقون بالقرابة خصوصا الوراث
وكراهة تملكهم .
ففي موثقة سماعة ( 3 ) " قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يملك ذا رحم ،
أيحل له أن يبعه أو يستعبده ؟ قال : لا يصلح له أن يبيعه وهو مولاه وأخوه ، فإن
مات ورثه دون ولده ، وليس له أن يبيعه ولا يستعبده " .
وموثقة علي بن جعفر ( 4 ) عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام كما في التهذيب
وخبره ( 5 ) كما في كتاب قرب الأسناد وصحيحه كما في كتاب المسائل له عن
هامش
( 1 ) الكافي ج 6 ص 181 ح 1 ، الوسائل ج 16 ص 20 ب 14 ح 1 وفيهما " عن الرجل " .
( 2 ) الكافي ج 6 ص 180 ح 3 ، الفقيه ج 3 ص 66 ح 1 ، التهذيب ج 8 ص 216 ح 3 ،
ثواب الأعمال ص 166 طبع طهران ، الوسائل ج 16 ص 6 ب 3 ح 1 .
( 3 ) التهذيب ج 8 ص 232 ح 108 ، وفيه " هل يحل له " ، الوسائل ج 16 ص 18
ب 13 ح 1 .
( 4 ) التهذيب ج 8 ص 242 ح 109 ، الوسائل ج 16 ص 19 ب 13 ح 2 وفيهما
" أو عمه أو ابن عمه " .
( 5 ) قرب الإسناد ص 109 وفيه " رجل تزوج جارية أخته أو عمته أو عمه أو ابن أخته فولدت
ما حاله ؟ قال : إذا كان الولد ممن يملكه عتق " ، الوسائل ج 16 ص 19 ب 13 ح 2 .