( ومنها ) استحباب عتق المملوك الصالح وكراهة استخدامه .
ففي الفقيه ( 1 ) مرسلا وفي عيون أخبار الرضا عليه السلام ( 2 ) مسندا وكذلك في
صحيفة الرضا ( 3 ) عن الرضا عليه السلام والأولى عن أبي جعفر عليه السلام حيث قال : " دخل أبو
جعفر الباقر عليه السلام الخلاء فوجد لقمة خبز في العذرة فأخذها وغسلها ودفعها إلى
مملوك معه قال : تكون معك لآكلها إذا خرجت ، فلما خرج عليه السلام قال للملوك :
أين اللقمة ؟ فقال : أكلتها يا بن رسول الله ، فقال : إنها ما استوت في جوف
أحد إلا وجبت له الجنة ، فاذهب أنت حر ، فإني أكره أن أستخدم رجلا من
أهل الجنة " . وفي العيون وصحيفة الرضا عليه السلام أسند الرضا القضية إلى الحسين عليه السلام
وقد تقدمت في أحكام الخلاء .
وخبر بشر النبال ( 4 ) كما في ثواب الأعمال " قال : سمعت محمدا أبا جعفر عليه السلام
يقول : من أعتق نسمة صالحة كفر الله بكل عضو منها عضوا منه من النار " .
( ومنها ) تأكد استحباب عتق المملوك المؤمن بعد سبع سنين وكراهة
استخدامه بعدها وبعد العشرين السنة آكد .
ففي مرسلة محمد بن عبد الله بن زرارة ( 5 ) عن بعض آل أعين عن أبي عبد الله
عليه السلام " فقال : من كان مؤمنا فقد عتق بعد سبع سنين ، أعتقه صاحبه أم لم يعتقه ، ولا
يحل خدمة من كان مؤمنا بعد سبع سنين " .
ومرسلة الحسين بن علوان ( 6 ) عن أبي عبد الله عليه السلام " قال : صحبة عشرين قرابة " .
هامش
( 1 ) الفقيه ج 1 ص 18 ح 14 ، الوسائل ج 16 ص 38 ب 28 ح 1 وفيهما اختلاف يسير .
( 2 ) عيون أخبار الرضا ج 2 ص 43 ب 31 ح 154 طبع طهران .
( 3 ) مستدرك الوسائل ج 3 ص 41 ب 24 ح 2 .
( 4 ) ثواب الأعمال ص 166 ، الوسائل ج 16 ص 38 ب 28 ح 2 وفيهما " بشير
النبال - جعفر بن محمد " مع اختلاف يسير .
( 5 ) الكافي ج 6 ص 196 ح 12 ، الوسائل ج 16 ص 43 ب 33 ح 1 .
( 6 ) الكافي ج 6 ص 199 ح 5 ، الوسائل ج 16 ص 43 ب 33 ح 2 وفيهما " صحبة
عشرين سنة قرابة " .